ابن أبي شيبة الكوفي

330

المصنف

( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زجها شيئا قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه . ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال : نا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . ( 4 ) حدثنا هشيم عن الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . ( 5 ) حدثنا هشيم عن حجاج قال وقال ذلك الشعبي . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما . ( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : حرمت عليه . ( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال : حرمت عليه . ( 10 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما . ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول وإن لم تعتقه حرمت عليه . ( 78 ) كم يؤجل العنين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال : يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين .

--> ( 77 / 3 ) فليستأنف نكاحها : أي بعد أن تعتق ما ملكت منه . ( 77 / 8 ) إن تزوجها : أي بعد أن يعتق وهو على ثلاث تطليقات لان الأولى لم تكن طلاقا إنما هو فسخ بسبب ملكيتها له أو لجزء منه .